الشيخ الطوسي

545

الخلاف

مسألة 8 : يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وأحمد : ليس لهم ذلك ( 2 ) . دليلنا : المنع من ذلك يحتاج إلى دليل . وأيضا : إذا لبسوا العمائم وتميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك . مسألة 9 : ليس للجزية حد محدود ، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح ، وما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين وبه قال الثوري ( 3 ) . وقال الشافعي : إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه ، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا ( 4 ) . وقال مالك : أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ، وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه ( 5 ) .

--> ( 1 ) حلية العلماء 7 : 705 ، وكفاية الأخيار 2 : 136 ، والمجموع 19 : 410 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 609 ، والشرح الكبير 10 : 606 ، وبدائع الصنائع 7 : 113 ، والهداية 4 : 380 ، وشرح فتح القدر 4 : 380 ، وتبيين الحقائق 3 : 280 ، والفتاوى الهندية 2 : 249 ، وحلية العلماء 7 : 705 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 698 ، وبداية المجتهد 1 : 391 ، والمجموع 19 : 394 ، والهداية 4 : 368 ، وشرح فتح القدير 4 : 368 ، والمغني لابن قدامة 10 : 566 ، والبحر الزخار 6 : 457 . ( 4 ) الأم 4 : 179 ، ومختصر المزني : 277 ، ومسند الشافعي 2 : 129 ، والوجيز 2 : 200 ، وحلية العلماء 7 : 697 ، ومغني المحتاج 4 : 248 ، والسراج الوهاج : 551 ، والمجموع 19 : 393 و 394 ، وكفاية الأخيار 2 : 134 ، والميزان الكبرى 2 : 185 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 144 ، والمبسوط 10 : 78 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 96 ، وبداية المجتهد 1 : 391 ، وتبيين الحقائق 3 : 276 ، وتفسير الفخر الرازي 16 : 31 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 391 ، وأسهل المدارك 2 : 6 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 12 1 ، وفتح الرحيم 2 : 26 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 96 ، وحلية العلماء 7 : 698 ، والمجموع 19 : 393 ، والميزان الكبرى 2 : 185 ، والبحر الزخار 6 : 547 ، علما أن في جميع ما ذكرناه " أربعون " بدلا من " ثمانية وأربعون " فلاحظ .